1- ألا يترتب عليه أية أضرار وأخطار بالمحل ذاته أو بالمحال والمناطق المجاورة منه.
2- الالتزام بشرط المسافة المقرر في الاشتراطات العامة لنوع النشاط الذي يزاول بالمحل ويلزم توافره المسافة عن 65 مترًا من جميع الجهات كبعد كاف عن مصادر التلوث، وكذلك في المخابز ألا تقل المسافة عن 65 مترًا، ومحال الحلوى من عجين ألا تقل المسافة عن 30 مترًا مع موافقة وزارة التموين، والمقاهي ألا تقل المسافة عن 150 مترًا مع موافقة المحافظ، والصيدليات ألا تقل المسافة عن 50 مترًا مع موافقة الإدارة الطبية، وكذلك بعد المحال عن السكك الحديدية والكباري والأنفاق.
3- ملائمة مواد الإنشاء لطبيعة النشاط المزاول ولا يحدث بسببها أي ضرر أو خطر، فعلى سبيل المثال إذا كان المحل منشأ في العائمات أو وسائل النقل المصنوعة من الخشب أن تكون الحوائط في هذه الأماكن التي تتعرض للنيران مقاومة للحريق، وكذلك إذا كان المحل منشأ من ألواح معدنية أو خشبية أو ما شابه ذلك أن تقام الحوائط على قواعد من الطوب الأحمر أو الحجر بارتفاع لا يقل عن 2/1 متر من مستوى الأرضية، وكذلك الأسقف من مواد مناسبة للنشاط الذي سيزاول بالمحل، أي تكون الأسقف المعرضة للحريق من مواد غير قابلة للاحتراق كالخرسانة المسلحة أو التركيبات المعدنية المغطاة بالصاج.
4- الأرضيات تكون مستوية وخالية من الحفر، وتكون من المواد الصلبة القابلة للغسيل وسهلة التنظيف ولا تتشرب المياه.
5- الارتفاعات يجب ألا يقل الارتفاع بين مستوى الأرضية والسقف عن:
- 2.7 متر في الأماكن التي يزاول فيها العمل.
- 2.30 متر في الملحقات التابعة لأماكن العمل كالمكاتب والمخازن والممرات.
- 2.00 متر إذا وجدت سندرة بشرط ألا تشغل السندرة مساحة لا تزيد عن 75% من أرضية الجزء الذي تعلوه وتكون 2.30م في حالة إذا زادت مساحة السندرة عن 75% من المساحة.
6- تهيئة المحل بحيث يضمن عدم وجود أي نقص في الهواء النقي أو بطء تجديده والتخلص من الهواء الفاسد ومنع التيارات الضارة والتغيير المفاجئ في درجات الحرارة ويمكن الاستعانة بالتهوية الصناعية العامة أو الموضعية أو تكييف الهواء.
7- تزويد المحل بالإضاءة الطبيعية الكافية بحيث تتناسب مع العمليات الجارية بالمحل، وأن تكون متجانسة، ويتجنب التفاوت الكبير في توزيع الضوء ولا يجوز وضع دواليب أو حواجز في أوضاع تؤدى إلى تقليل الإضاءة.
8- تزويد المحل بالتجهيزات الصحية (دورات المياه)، وكذلك مصدر المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
9- أن تكون القوى المحركة والتوصيلات الكهربائية تفي بالاشتراطات الفنية من حيث تركيب الأسلاك داخل الحوائط، وأن تكون داخل مواسير معزولة، وأن توضع صناديق المنصهرات ولوحات التوزيع والمفاتيح الكهربائية قريبة من باب المحل، وتخصيص سكينة لقطع التيار الكهربائي في الحالات الاضطرارية، ويستحسن عمل أرضية عازلة أمام وخلف لوحات التوزيع ومنع رش أي مياه على هذه الأرضيات.
10- إذا وجد بالمحل فرن أو مصدر نار أو مدخنة يجب أن تكون ثابتة وبكيفية يمكن معها تحويل الأدخنة كلها إلى المدخنة التي ترتفع مترين أعلي سطح أي بناء يقع في نطاق دائرة نصف قطرها 25مترًا من مركز المدخنة مع ترك فراغ بعرض كاف كعازل للحرارة بين كل فرن والحوائط المجاورة له، وتكون حوائطه من الطوب الحراري المغطى بالمواد العازلة للحرارة.
11- مراعاة استعمال الأدوات المناسبة وتخصيص أرفف حوامل وصناديق مناسبة لحفظ المعدات اليدوية، وأن تكون هناك وسائل حماية للعمال أثناء تشغيل الأدوات مع توفير وسائل ملائمة للهروب في الحالات التي تقتضى ذلك مع عدم وضع بضائع أو مهمات أو أدوات خارج حدود المحل، ولا يجوز إيصال المحل بالسكن مع الاحتفاظ بالحوائط والأسقف وجميع المحل ومحتوياته نظيفة على الدوام.
12- تقييد أسماء عمال المحل وبياناتهم الشخصية الخاصة في سجل خاص، ويجب أن تتوافر فيهم النظافة الجسدية، مع تزويدهم بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الأخرى وتدريبهم إذا تطلب النشاط ذلك.
13- خضوع العمال والعاملات للرقابة الصحية إذا كان النشاط يتطلب ذلك مع الشهادات الصحية للعمال المشتغلين في إعداد الأطعمة وتقديمها بخلوهم من الأمراض المعدية مع تزويد المحل بصيدلية مزودة بمواد الإسعافات الأولية.
14- تزويد المحل بالنوع والعدد الذي ترى الجهة المختصة ضرورة وجودها من أجهزة وأدوات إطفاء حريق، سواء كانت من الأجهزة والأدوات المتنقلة أو الثابتة، وتوزيعها على أجزاء المحل طبقًا لاشتراطات إدارة الدفاع المدني والإطفاء.
15- حفظ الرخصة والرسم الهندسي المعتمد بالمحل وتقديمه إلى الموظفين المنوط بهم التفتيش على المحال للاطلاع عليها عند طلبها.
المصدر:
- من كتاب تعميق فكر العمل الحر