صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424 هـ . ( الموافق 7 ابريل سنة 2003 م ) .

الباب الأول : التعاريف

مادة 1 :

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها.

( أ ) العامل :
كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

( ب ) صاحب العمل :
كل شخص طبيعي أو إعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.

( جـ ) الأجر :
كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينيا.

ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي :
  1. العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.
  2. النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
  3. العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
  4. المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
  5. المنح : وهي ما يعطي للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.
  6. البدل : وهو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
  7. نصيب العامل في الأرباح.
  8. الوهبه التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر في حكم الوهبه النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشأت السياحية .

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.

( د ) العمل المؤقت :
العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنتهائه.

( هـ ) العمل العرضي :
العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.

( و ) العمل الموسمي :
العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.

( ز ) الليل :
الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.

( ح ) الوزير المختص :
الوزير المختص بالقوى العاملة.

( ط ) الوزارة المختصة :
الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة.

مادة 2:

في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوما، والشهر ثلاثين يوما إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

الباب الثاني : أحكام عامة

مادة 3:

يعتبر هذا القانون، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة ( 5 ) من هذا القانون.

مادة 4:

لا يسري أحكام هذا القانون على:

  • العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
  • عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
  • أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.

وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

مادة 5 :

يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو ابرءا من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

مادة 6 :

تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.

مادة 7:

تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

ومع ذلك يستوفي الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة 8:

إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون . ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.

مادة 9:

لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها.

ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع - ولو كان بالمزاد العلني - أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

مادة 10 :

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.

المصدر: المتحدة للبرمجيات

  • Currently 409/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
143 تصويتات / 2097 مشاهدة
نشرت فى 15 سبتمبر 2008 بواسطة ayadina

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

18,346,563

التخطيط وتطوير الأعمال