يجب استخراج ترخيص للمحال الصناعية والتجارية طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954 وتعديلاته، وهذه المحال هي التي تباشر أحد الأنشطة المبينة بالجدول الصادر به القرار الوزاري، والذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام حسب خطورتهم، وهذا التقسيم قابل للتعديل بالإضافة أو الحذف وفقًا لمقتضيات التقدم العمراني والحضاري والصناعي.

وفى حالة صدور قرار وزاري بإضافة أحد أنواع المحال إلى الجدول الملحق بالقانون ينقل نوعًا من قسم إلى القسم الآخر وجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب وفقًا لهذه التعديلات خلال 3 أشهر من صدور القرار، وتلك الأقسام هي:

1- محال القسم الأول:

وتشمل المصانع الثقيلة والورش الضخمة والمشروعات التي يتعين أن تكون إقامتها بالمناطق الصناعية وخارج المناطق السكنية، نظرًا لما يترتب عليها من إقلاق للراحة أو أخطار بالصحة العامة، وتشمل محال هذا القسم 105 نشاطًا منها: مصانع تقطير الفحم والأحماض والقلويات ومشتقاتها، ومخازنها، والبويات والورنيشات واللاكيهات، وأحبار الطباعة، والأدوية، والأسمنت والطوب الرملي، وتشغيل الرخام والجير والجبس، والحديد والصلب وصهر وصب المعادن والدرفلة، وتكرير البترول ومخازن توزيع المواد البترولية، ومصانع ومخازن المفرقعات والذخائر، وتصنيع أسطوانات الغازات البترولية وملحقاتها .

2- محال القسم الثاني:

وتشتمل على الصناعات الخفيفة والورش الصغيرة والمخازن والمستودعات التي ليس من شأنها الإقلاق الشديد لراحة السكان أو الأخطار الجسيمة، ويقتصر فتح هذه المحال على مناطق معينة بشروط محددة. وتصدر قرارات تحديد النوع والمكان من المحافظ بعد العرض على المجالس الشعبية للأحياء والمحافظة. وتشمل محال هذا القسم 77 نشاطًا، منها: محطات تموين وخدمة السيارات، ومحال تشغيل المنتجات النسيجية ورفي المنسوجات والسجاد والتنجيد، وتجارة الأدوات الكهربائية، وتجارة الأخشاب، وبيع وتجهيز أجهزة الحاسبات الآلية، ومراكز تعليم الكمبيوتر ومعارض الموبيليا والأثاث والأجهزة المنزلية والأدوات الصحية، ومحال بيع البطاريات والكاوتشوك، ودور النشر والإنترنت، ومحال ومعارض بيع الأجهزة الإلكترونية، ومحال بيع لعب الأطفال، وبيع قطع غيار السيارات والموتوسيكلات، ومكاتب بيع الحديد والأسمنت ومواد البناء، وبيع النجف والتحف.

3- محال القسم الثالث (الخدمات):

وتشتمل على المحال التجارية والورش البسيطة التي لا تستخدم القوى المحركة في تشغيلها، والتي لا يترتب عليها أي إقلاق لراحة وأمن السكان، وهى تمثل خدمات ضرورية وملحة لسكان المناطق والأحياء المصرح فيها بإقامتها، ويستلزم التصريح بإقامتها موافقة من المجالس الشعبية للأحياء التي تعرض الأمر على المجلس الشعبي للمحافظة لصدور قرار من المحافظ بشأنها، وتشمل محال هذا القسم 44 نشاطًا، منها: محال بيع الآيس كريم وعصير القصب والفواكه التي تدار بمحركات كهربائية، والمخابز بأنواعها، ومراكز العلاج الطبيعي، والمؤسسات العلاجية كالمستشفيات والمراكز الطبية، ومحال تصليح الأجهزة الكهربائية والطبية والإلكترونية ولعب الأطفال ومطابع وتصوير الرسومات الهندسية ومحال خياطة الملابس وتنجيد السيارات، وقلي وشي اللحوم والأسماك وبيعها، والجزارة والفول والبقالة والسوبر ماركت ومستودعاتها، وعمل المفاتيح وإصلاح الكوالين، وبيع الزهور، وبيع المأكولات من العجين كالفطير والبسكويت والحلويات وغيرها، والعطارة والتوابل بأنواعها، وبيع الأغذية بكافة أنواعها.

المصدر:

  • من كتاب تعميق فكر العمل الحر 
  • Currently 446/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
156 تصويتات / 4781 مشاهدة
نشرت فى 7 أكتوبر 2008 بواسطة ayadina

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

18,340,859

التخطيط وتطوير الأعمال