1.   تتكون الجمعية العامة من كل مساهمي الشركة، كل بحسب نسبة ما يمتلكه من أسهمها. وبينما أن النظام الأساسي للشركة يمكن أن ينص على ألا يحضر اجتماع الجمعية العامة سوى المساهم الذي يمتلك نسبة معينة من الأسهم، إلا أن مثل هذا النص يجب أن يعتبر استثناء على القاعدة التي تعطي كل مساهم حق حضور الجمعية العامة ولا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي يتجاوز فيها عدد المساهمين قدرة الشركة على تدبير مكان انعقاد الجمعية، ولا يكون وسيلة لتجاهل صغار المساهمين أو استبعاد بعضهم.
  2.  يجب حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وترتيب موعد ومكان اجتماعها بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور.
  3.   يكون كل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الغير العادية مصحوب بشرح واف واستعراض كاف لكافة جوانبه بما يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المقدمة إليهم. ويجب أن يكون القصد من تقديم تلك المعلومات هو تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية للاجتماع.
  4.   يتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن أرائهم، وعلى إدارة الشركة الإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.
  5.   يجب قيد التصويت على قرارات الجمعية العامة للشركة بدقة متناهية. وفي حالة نشوء أي تنازع بشأن صحة تمثيل بعض الأصوات في الجمعية، يؤخذ التصويت باعتبار صحة هذه الأصوات مرة وبطلانها مرة أخرى للعرض لاحقا على الجهة الإدارية أو القضائية المختصة بحيث يستمر إجراءات الجمعية العامة في جميع الأحوال.
المصدر: وزارة الاستثمار
  • Currently 100/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
35 تصويتات / 947 مشاهدة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

18,039,675

التخطيط وتطوير الأعمال