1.   يكون للشركة مراقب حسابات لا تربطه بها علاقة عمل ويكون مستقل عن إداراتها الداخلية.
  2.   على مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة ترشيح مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الكفاءة والسمعة والخبرة الكافيين، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.
  3.   يجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلا عن الشركة وعن أعضاء مجلس إداراتها وألا يكون مساهما فيها أو عضوا ذا خبرة في مجلس إدارتها وأن يتم تعيينه بقرار من الجمعية العامة للشركة مع تحديد أتعابه السنوية.
  4.   يحضر مراقب الحسابات الجمعية العامة السنوية للشركة.
  5.   على مراقب حسابات الشركة الالتزام بمبادئ وقواعد المحاسبة المصرية من حيث المضمون لا شكل فقط.
  6.   لا يجوز التعاقد مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية للشركة إلا بعد موافقة لجنة المراجعة على ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال التي تخضع لمراجعة أو تقييم أو إبداء رأي ذات مراقب الحسابات عند مراجعته لحسابات الشركة وقوائمها المالية. كما يجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة العمل المطلوب، وألا تصل قيمتها بالنسبة لأتعاب مراقب الحسابات عن أعمال المراجعة إلى الحد الذي يهدد إستقلاله في أداء عمله. وفي جميع الأحوال يجب أن تعرض تلك التكليفات في أول إجتماع تال للجمعية العامة للشركة.
  7.  يكون مراقب الحسابات مستقلا ومحايدا فيما يبديه من أراء. ويجب أن يكون عمله محصنا ضد تدخل مجلس الإدارة وألا يكون تقريرا استمراره في عمله وتقدير أتعابه مما يمكن أن يتحكم مجلس الإدارة فيه.
المصدر: وزارة الاستثمار
  • Currently 101/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
35 تصويتات / 2759 مشاهدة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

18,347,701

التخطيط وتطوير الأعمال