إستخدام نظم المعلومات الجغرافية في إدارة الموارد السمكية في مصر في إطار الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
مزارع الأسماك تثير مخاوف وغضب سكان جزيرة يونانية تعتمد على السياحة والصيد- إعداد/محمد شهاب
مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري الأول للجنة القطاعية المعنية بمصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي
الثروات بين الهدر والاستدامة طريق العرب نحو النهوض
جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية يستقبل أكثر من 50 طالب بمفرخ العباسه للتعرف عملياً على آلية العمل بقطاع التفريخ ومتطلباته
أماكن توزيع الدهن في الذبيحة (عجول التسمين ) والعوامل الغذائية المؤثرة عليها وتخمرات الكرش
Madagascar a seaweed farming superpower- Editor/Mohamed Shihab
زراعة وإنتاج النخيل المجدول
رئيس البورصة المصرية يشارك في المؤتمر السنوي واجتماعات الجمعية العامة السنوية الرابعة والستين للاتحاد العالمي للبورصات (WFE
تطبيق "وفرها" يحصل على شهادة (PCI DSS) لتأمين بيانات الدفع

إصدار قانون العمل

الجريدة الرسمية - العدد 14 ( مكرر ) في 7 ابريل سنة 2003

( المادة الأول )

يعمل بأحكام قانون العمل المرافق .

( المادة الثانية )

تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لأحكام القانون المرافق .

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

( المادة الثالثة )

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن ( 7% ) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

( المادة الرابعة )

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه .

( المادة الخامسة )

تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق .

ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي :

  • ( أ ) ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة، على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون .
  • ( ب ) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

( المادة السادسة )

يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به .

( المادة السابعة )

مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .

( المادة الثامنة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

المصدر : المتحدة للبرمجيات  

  • Currently 337/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
117 تصويتات / 2534 مشاهدة
نشرت فى 15 سبتمبر 2008 بواسطة ayadina

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

20,655,480

التخطيط وتطوير الأعمال