إستخدام نظم المعلومات الجغرافية في إدارة الموارد السمكية في مصر في إطار الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
مزارع الأسماك تثير مخاوف وغضب سكان جزيرة يونانية تعتمد على السياحة والصيد- إعداد/محمد شهاب
مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري الأول للجنة القطاعية المعنية بمصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي
الثروات بين الهدر والاستدامة طريق العرب نحو النهوض
جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية يستقبل أكثر من 50 طالب بمفرخ العباسه للتعرف عملياً على آلية العمل بقطاع التفريخ ومتطلباته
أماكن توزيع الدهن في الذبيحة (عجول التسمين ) والعوامل الغذائية المؤثرة عليها وتخمرات الكرش
Madagascar a seaweed farming superpower- Editor/Mohamed Shihab
زراعة وإنتاج النخيل المجدول
رئيس البورصة المصرية يشارك في المؤتمر السنوي واجتماعات الجمعية العامة السنوية الرابعة والستين للاتحاد العالمي للبورصات (WFE
تطبيق "وفرها" يحصل على شهادة (PCI DSS) لتأمين بيانات الدفع
authentication required

 اولا : تشغيل النساء

مادة 88:

مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

مادة 89:

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

مادة 90:

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

مادة 91:

للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع.

ولا تستحق أجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

مادة 92:

يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الأجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الأجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

مادة 93:

يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

مادة 94:

يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

مادة 95:

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

مادة 96:

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

كما تلتزم المنشات التي تستخدم اقل من مائة عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص.

مادة 97:

يستثنى من تطبيق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب العاملات في الفلاحة البحتة.

ثانيا : تشغيل الأطفال

مادة 98:

يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون - كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة.

مادة 99:

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص.

مادة 100:

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال ولمهن والصناعات لي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.

مادة 101:

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا ، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا.

مادة 102:

علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:

  • أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
  • أن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة.

أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعماهم.

مادة 103:

لا تسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأطفال الذين يعملون فى أعمال الفلاحة البحته.

المصدر: المتحدة للبرمجيات

  • Currently 323/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
113 تصويتات / 2640 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2008 بواسطة ayadina

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

20,657,566

التخطيط وتطوير الأعمال