يقدم طلب الترخيص مرفق به المستندات الآتية إلى رئيس الوحدة المحلية المختص:
  1.  صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومي.
  2.  عقد إيجار ثابت التاريخ.
  3.  إيصال كهربائي أو ربط العوائد.
  4.  عدد 3 رسومات هندسية لمحال القسم الأول، وكذلك محال القسم الثاني إذا كان يشمل أكثر من وحدة أو كانت بمساحة أكثر من 100 متر مربع.
  5.  خريطة مساحية أو رسم كروكي إرشادي للموقع طبقًا للتعليمات.
  6.  بالنسبة للمحال الصناعية الخاضعة للقانون رقم 21/ 1958 في شأن تنظيم الصناعة(والتي يزيد رأسمالها عن 100 ألف جنيه) يجب موافقة وزارة الصناعة أولا لذلك يجب تقديم طلبين الأول للوحدة المحلية والأخر لوزارة الصناعة التي تقوم بإخطار الجهاز القائم على شئون الإسكان بالوحدة المحلية بقبول أو رفض طلب الترخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
  7.  تقديم استمارة تعبئة بالنسبة للمحال الواردة بكشف المنشآت ذات الصلة بالمجهود الحربي.
  8.  تؤخذ موافقات الجهات المختصة بالهيئة العامة للتصنيع والمؤسسة المصرية العامة للبترول وأجهزة وزارة الصحة والداخلية والتموين وغيرها من الجهات المعنية وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كل منها.
  9.  تقوم أجهزة الإسكان بالوحدة المحلية المختصة بإصدار تراخيص محال القسم الثاني طبقًا للقرار الوزاري رقم 421/ 1977. أما فيما عدا ذلك فتصدر أجهزة الإسكان بالوحدة المحلية التراخيص بعد أن تعرض الطلبات على اللجنة الرباعية والمكونة من الأجهزة القائمة على شئون القوى العاملة والإسكان والصحة والصناعة بالمجالس المحلية مشفوعًا بالرأي في الطلب من وجهة نظر الجهة الإدارية المختصة لتبدى اللجنة الرأي في إعلان الطلب بالاشتراطات العامة التي تفرضها القوانين والقرارات الوزارية المنفذة والنظر فيما تراه من تجديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل الذي يقدم عنه طلب الترخيص والمدة اللازمة للتنفيذ.
  10.  على طالب الترخيص متى أتم الاشتراطات المعلن بها إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك بخطاب موصى عليه، وعلى الجهات الممثلة في اللجنة الرباعية التفتيش والتحقيق من تنفيذ الاشتراكات في عملية الإنشاء والتجهيز، فإذا ثبت إتمامها أوصت اللجنة بصرف الرخصة بعد ربط رسوم التفتيش المقررة عليها.
  11.  إذا لم تتم الاشتراطات في المهلة الأولى وقدرها ستون يومًا يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لا تجاوز مجموعها المهلة الأولى، على أن تقوم بأداء رسم إعادة عن كل مهلة تعادل نصف قيمة المعاينة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات في نهاية هذه المهل المتاحة رفض الطلب.

المصدر:

  • من كتاب تعميق فكر العمل الحر 
  • Currently 477/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
169 تصويتات / 6194 مشاهدة
نشرت فى 7 أكتوبر 2008 بواسطة ayadina

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

16,210,772

التخطيط وتطوير الأعمال