حماية البيئة الأرضية من التلوث:
تتولى الجهة الإدارية المختصة تقييم التأثير البيئي للمنشآت المطلوب الترخيص لها وتقوم بإرسال صورة من التقييم إلى جهاز شئون البيئة لإبداء الرأي،وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات، والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية وتتولى التأكد من تنفيذ المقترحات ويوافى جهاز شئون البيئة الجهة الإدارية المختصة برأيه في هذا التقييم خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استلامه،وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقييم وتقوم الجهة الإدارية بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكيل بقرار من الوزير المختص أو الجهة المانحة للترخيص.
على صاحب المنشأة الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل لتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراءات الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة فإذا تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الإضرار الناشئة عن هذه المخالفات وتخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات الأحكام السابقة.
تختص في كل حي وفى كل مساحة لا تقل عن ألف متر مربع ارض من أراضى الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار وتتاح للأفراد والهيئات بسعر التكلفة وتتولى الجهات الإدارية المختصة إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها ويسهم الجهاز في تمويل إقامتها.
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية المحددة ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أو كار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.
المواد والنفايات الخطرة:يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص كما يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة.
حماية البيئة الهوائية من التلوث:
يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يتضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء وان تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها. وتلتزم المنشآت في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها ولا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود المقررة .
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة و المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك . كما يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات الموضوعة بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.
تلتزم الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الأمن لمنع تطايرها.
يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض أخر أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة في الحدود المسموح بها. وعلى المسئول عن النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق.
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة وخاصة عن تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعد تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت.
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل ألا في الحدود المسموح بها سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذًا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فيها اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود ويؤخذ في الاعتبار مدة التعرض للملوثات، وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء. كما يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما، وفى حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية.
يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة ويلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة، ويراعى تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى ويحظر التدخين في وسائل النقل العام.
حماية البيئة المائية من التلوث:
التلوث من السفن:
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى حماية شواطئ مصر وموانيها من مخاطر جميع صور التلوث أيًا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه وحماية الموارد الطبيعية والتعويض عن الإضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية. ويحظر على جميع السفن أيًا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
التلوث بالمواد الضارة:
يحظر على ناقلات المواد السائلة الضارة والنفايات والمخلفات إلقاءها أو تصريفها بطرق إرادية أو غير إرادية ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة كما يحظر على السفن التي تحمل مواد ضارة التخلص منها بإلقائها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.
التلوث بمخلفات الصرف الصحي والقمامة:
يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات المحددة . ويحظر على جميع السفن والمنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة المائية المصرية، وكذلك السفن التي تستخدم المواني المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر ويجب على السفن تسليم القمامة في تسهيلات استقبال النفايات.
التلوث من المصادر البرية:
يحظر على جميع المنشآت تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطرق إرادية أو غير إرادية ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة كما يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت.
يحظر إقامة منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتي متر إلى الداخل إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة. ويحظر إجراء أي عمل يكون شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحساره عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.