الجهة:

الإدارة العامة لشئون المستوردين - المركز الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

والفروع المفوضة بإصدار بطاقة القيد في سجل المستوردين وهي (الإسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط).

الوزارة:

التجارة والصناعة.

البيانات والمستندات المطلوبة:

التعديلات التي تتم في سجل المستوردين طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية والتي يجب إخطار الإدارة العامة لسجل المستوردين بها خلال ستين يوماً من تاريخ التعديل وهي:

  1.  تعديل العنوان.
  2.  تعديل رأس المال.
  3.  تعديل الاسم التجاري.
  4.  تعديل السمة التجارية.
  5.  تعديل البطاقة الضريبية.
  6.  دخول شركاء.
  7.  خروج شركاء.
  8.  تعديل صفة شريك من موصي إلى متضامن أو العكس.
  9.  تعديل حق الإدارة والتوقيع.
  10.  تعديل الكيان القانوني للشركة.
  11.  تعديل نشاط الاستيراد بفتحه أو تحديده.
  12.  إضافة فروع وإلغاؤها.
  13.  إضافة مجموعات سلعية أو حذف مجموعات سلعية.
  14.  تعديل التسجيل والإشهار بأن يصبح مسجل ومشهر عنه بدلاً من أنه غير مسجل وغير مشهر عنه طبقاً للقانون واللائحة.
  15.  تعديل رقم السجل التجاري.
  16.  إضافة مدير غير شريك أو حذف مدير معين غير شريك.
  17.  تعديل بعض القوانين لإنشاء الشركات وخاصة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

أولاً : بالنسبة للشركات بصفة عامة

 يقدم طلب التعديل موقعاً من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المسئول أو الشريك المتضامن المسئول الذي له حق التوقيع والإدارة أمام الموظف المختص بالإدارة أو من يمثله قانوناً أو بتوكيل رسمي قانوني أو بتفويض موقع ومعتمد بصحة توقيع البنك مرفقاً به المستندات الآتية:

  1.  عقد التعديل مسجل ومشهر عنه (في حالة شركات الأشخاص) أو محضر اجتماع مجلس الإدارة أو محضر اجتماع الجمعية العمومية معتمد من مصلحة الشركات أو صحيفة الشركات المعدلة المثبت بها التعديل (يجب أن يكون العقد أو التعديل مسجل ومشهر عنه وإذا كان غير مسجل وغير مشهر يمنح مدة ستة أشهر للتسجيل والإشهار مع تعهده بذلك وتصدر البطاقة بالمدة كاملة بموافقة المدير العام المختص).
  2.  مستخرج سجل تجاري حديث مثبت به التعديلات مسجلة ومشهر عنها وطلب المحو من السجل التجاري في حالة تعديل العنوان من محافظة إلى أخرى.
  3.  البطاقة الضريبية مثبت بها هذه التعديلات والصادرة بالحاسب الآلي وبها آخر إقرار ضريبي.
  4.  بصفة عامة في الشركات في حالة دخول أفراد (أي شركاء متضامنين أو شركاء موصيين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المعينين) يطبق القانون واللائحة بإحضار البطاقات الشخصية أو العائلية لهم مع إثبات الجنسية المصرية منذ أكثر من عشر سنوات بإحضار شهادات الميلاد ...الخ. وكذلك إحضار الإقرار الخاص للقيد طبقاً للقرار الوزاري رقم (361) لسنة 2005 للشركاء المتضامنين سارية أو المديرين المعينين أو أعضاء مجلس الإدارة للشركات المساهمة المديرين المعينين بشركات ذات المسئولية المحدودة والمثبت أسماؤهم بالسجل التجاري.
  5.  تسليم البطاقات الاستيرادية السابق الحصول عليها وتسلم البطاقة الاستيرادية بعد تعديلها.

ثانياً : بالنسبة للتاجر الفرد

 المستندات المطلوبة في البند (5.3.2) مرفقة بطلب التعديل موقعة من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً بتوكيل رسمي عام أو بتفويض موقع عليه من صاحب الشأن أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمد صحة توقيعه من البنك.

التكلفة:

  • 10جنيهات لكل تعديل.
  • 10جنيهات للنشر.
  • 15 جنيهاً لنقابة التجاريين لكل تعديل.
  • 5 جنيهات لكل نسخة إضافية.

للاتصال:

08006667666

المدة:

48 ساعة من تاريخ تقديم المستندات وسداد الرسوم المقررة.

  • Currently 310/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
107 تصويتات / 3095 مشاهدة

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

16,469,200

التخطيط وتطوير الأعمال