يمكن للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن تعتمد شهادات الفحص التي تصدر من الجهات الحكومية المختصة قانونا.

 

كما يمكن قبول طلب المصدرون فحص سلعهم المعدة التصدير بمحض اختيارهم ويستثنى من ذلك الحكم:

  • ما يرد من ساع لتموين الفن الراسية في مواني المصرية.
  • السلع المصدرة بغير قصد الاتجار بدون استيراد قيمته.
  • مستلزمات الإنتاج المصدرة علي المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1998 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.

الفحص والإجراءات:

  1.  يتقدم المصدر أو من ينوب عنه بطلب الفحص إلى الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات المختص وفقا للنموذج المعد لهذا الشأن نموذج رقم 1 أو طلب فحص مجمع في حالة الفحص بالمواني على أن يتم سداد الرسوم الصادر بتحديدها قرار من وزير التجارة الخارجية.
  2. يلتزم المصدر بتجهيز الرسائل المطلوب فحصها خارج الدائرة الجمركية وقي أماكن إعدادها بمناطق الإنتاج (مصانع-محطات تعبئة –مضارب) ويشترط في الرسائل المصدرة المطلوب فحصها أن تكون كل منها متطابقة في النوع والصنف والرتبة والعبوة.
  3.   يقوم فرع الهيئة المختص بفحص الرسالة ظاهريا ومعمليا حسب طبيعة الرسالة وفي حالة الفحص المعملي يتم أخذ عينة للتحليل على محضر سحب العينة وعندما ترد نتيجة المعمل علي النموذج المعد لذلك يتم متطابقتها بالقرار الوزاري وفي حالة المطابقة ظاهريا ومعمليا بالقرار الوزاري يمنح المصدر شهادة الأذن بالتصدير ( 4 صادرات)أو يتم التأشير على البيان الجمركي (13 صادرات) بالأذن للتصدير وذلك بناء علي رغبة المصدر. ولا يجوز رفض الرسالة للمصدر لعدم مطابقة الشروط إلا بعد فحص 3 عينات عشوائية وفي حالة الرفض يتم إخطار المصدر بنتيجة رفض الرسالة على النموذج(5 صادرات) ويجوز للمصدر أن يطلب إعادة الفحص خلال 48 ساعة من إخطاره برفض الرسالة وفي حالة قبول طلبه يتعين إعادة فحص الرسالة بواسطة فنيين لم يسبق لهم فحص هذه الرسالة ويتم الفحص في حضور المصدر أو كيله وفي حالة الرفض يجوز للمصدر التظلم من نتيجة الفحص النهائي خلال أسبوع من تاريخ عمله على النموذج (6 صادرات).
  4.   يلتزم المصدر بشحن الرسالة خلال المدة المحددة بشهادة الأذن بالتصدير ويشترط للسماح بتصدير الرسالة التي تم فحصها أن تظل مطابقة للشروط والمواصفات حتى وقت شحنها فإذا ثبت أن الرسالة غير مطابقة للمواصفات والشروط وجب على الفرع سحب الأذن بالتصدير وفض الأختام وإذا كانت الرسالة داخل الدائرة الجمركية فتمنع من التصدير.
  5.   تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناء على طلب المصدر شهادة بنتيجة الفحص أو صورة منها أو بدل فاقد بعد سداد الرسوم المقررة.
  6.   يكتفي بالفحص الظاهري للسلع المصدرة والمدرجة بالملحق رقم 9 بالقرار 275 لسنة 1991 فيما عدا البطاطس والفول السوداني بشروط استيفاء ما ورد بالقرار الوزاري رقم 501 لسنة 1991
  7.   تنفيذا للقرار الوزاري رقم 515 لسنة 2003 تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأن تعتد بالشهادات الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصحة والسكان ووزارة الكهرباء والطاقة والي يتم تحريرها بناء على إجراءات الرقابة التي تقوم بها هذه الجهات في مواقع الإنتاج والإعداد والخاصة بالمطابقة للقواعد الصحية والحجر الزراعي والبيطري والإشعاعي ويعتد بهذه الشهادات للصلاحية ويكتفي بفحصها ظاهريا في مواني الشحن.
  8.   يجوز للمصدر التقدم بطلب فحص السلع المصدرة طبقا للمواصفة التي يطلبها المستورد أو المواصفة القياسية على أن تحدد هذه الموصفة في طلب الفحص.
  • Currently 359/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
124 تصويتات / 1945 مشاهدة
نشرت فى 3 فبراير 2009 بواسطة ayadina

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

18,038,742

التخطيط وتطوير الأعمال