صدر قانون المنشآت الصغيرة برقم 141 لسنة 2004 وتسرى أحكامه على المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي تتوافر فيها شروط تطبيقه، كما تسرى على القائم منها إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها، وصدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2004، وسنستعرض أهم ملامح القانون ولائحته التنفيذية.

الصندوق الاجتماعي للتنمية والمنشآت الصغيرة

خص القانون الصندوق الاجتماعي للتنمية بأنه الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية في الصغر، وبالتخطيط والترويج لانتشارها وزيادة الوعي بأهميتها وتشجيع إنشائها والمعاونة في الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات وتسويق منتجاتها بمشاركة الجهات المعنية من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات وغيرها، ويقوم الصندوق بتلك الأدوار بالتعاون مع الوزارات وأجهزة الدولة، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات، كما يتولى التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية تلك المنشآت وخاصة إزالة أية معوقات تعترض نشاطها، وعلى تلك الجهات القيام بتحديد ماهية الخدمات والتيسيرات التي تقدمها للمنشآت وأخطارها بها لاتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل بينها.

تعريف المنشأة الصغيرة والمتناهية الصغر

يقصد بالمنشأة الصغيرة كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطها اقتصاديًا إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاريًا، لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملا. ويقصد بالمتناهية الصغر كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطها اقتصاديًا أو إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاريًا، ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه.

التأسيس والتعامل مع الجهات المحلية والأجنبية

  •  ينشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية في مكاتبه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات وحدات لخدمة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، تتولى بناء على طلب أصحابها كافة إجراءات التسجيل واستصدار التراخيص والموافقات والبطاقات التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة نشاطها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستندات إلى الجهات الإدارية المختصة بمنح التراخيص، وتضم هذه الوحدات مندوبين عن مصلحة الشركات والضرائب والسجل التجاري لإتمام الإجراءات، كما تضم مندوبين عن الهيئات والجهات المختصة قانونًا بالتصرف في الأراضي والأماكن التي تلزم المنشأة ويكون لهم صلاحية التعاقد مع أصحاب المنشآت في كافة أوجه التصرف.
  •  يتقدم صاحب المنشأة للصندوق أو إحدى وحداته بطلب التسجيل والحصول على ترخيص مؤقت على النموذج المعد مرفقًا به المستندات المطلوبة، وتصدر الوحدة لصاحب المنشأة ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة النشاط فور استيفاء النموذج، لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات المختصة، فإذا لم ترد هذه الجهات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستندات صار الترخيص المؤقت نهائيًا، ويتم قيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات، ويعطى لكل منشأة رقم قومي يستخدم في كافة معاملاتها. ويكون للجهات التي أصدرت التراخيص الحق في التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام القانون، بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لأوجه نشاطها، ويشترط لتمتع المنشأة بالمزايا والتيسيرات الواردة بالقانون، أن تسجل نفسها لدى الوحدة، وأن تحصل على رقم قومي يستخدم في جميع معاملاتها، على أن يتضمن هذا التسجيل بيانًا برأس مال المنشأة، وعدد العاملين بها ويخطر الصندوق كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة الضرائب، والسجل التجاري، والجهات المختصة بالتصرف في الأراضي، وغيرها من الجهات المعنية، بمن تختارهم مندوبين عنها في وحدات الصندوق المخصصة لخدمة المنشآت، ويتولى هؤلاء المندوبون اتخاذ إجراءات التسجيل، وإصدار التراخيص، والموافقات، والبطاقات التي تفرضها التشريعات، وكذلك إبرام كافة التصرفات بالنسبة للأراضي و الأماكن مع أصحاب المنشآت.
  •  وفى كل محافظة وحدة، أو مسئول، لتنمية المنشآت يتولى الاتصال بالصندوق، ومعاونته في تحقيق برامجه، والتنسيق معه في تسهيل وتيسير الإجراءات، وإزالة المعوقات التي تعترضها، وأن يقدم للصندوق كافة المعلومات، والبيانات الدورية، والخطط المتعلقة بتمويل وتنمية المنشآت، والمقترحات الكفيلة بتحقيق ذلك، للتنسيق بين هذه الخطط وتجنب تكرار أهدافها وتوجيه مواردها بما يحقق صالح المنشآت .

تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

  •  ينشأ في كل محافظة صندوق أو أكثر لتمويل المنشأة الصغيرة، والمتناهية الصغر، من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتتكون موارد هذه الصناديق من التمويل الذي يتاح من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وما تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويلها بغرض تمويل المنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر، وما تخصصه المجالس الشعبية المحلية من موارد، والهبات والمنح التي تتيحها مؤسسات التمويل لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
  •  تختص صناديق المحافظات بتمويل المنشآت داخل النطاق الجغرافي للمحافظة بهدف توسيع قاعدة الاقتراض لرفع دخل الفرد، وتحسين مستوى الأسرة، والحد من البطالة، ويدير صندوق المحافظة لجنة تسيير برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه، وبعضوية عضو من الصندوق، وعضو من المؤسسات والجمعيات الأهلية بالمحافظة، وعضو من الشخصيات العامة بالمحافظة، وعضو من ذوى الخبرات القانونية والمصرفية، كما يكون له مدير كمقرر للجنة التسيير، ويكون له الجهاز الإداري اللازم لمعاونته.
  •  يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية ( يوضع رابط مشاركة الصندوق الاجتماعي للتنمية http://ayadina.kenanaonline.com/posts/6330 ) من موارده تمويلا ميسرًا للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلا عما يتيحه من تمويل لصناديق تمويل تلك المنشآت في المحافظات.
  •  للصندوق الاجتماعي للتنمية الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية لإعادة تمويل صناديق تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات.
  •  ينشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية - بقرار من مجلس إدارته وبمساهمة صناديق تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات - نظامًا لضمان مخاطر الائتمان التي تتعرض لها هذه المنشآت.

الحوافز والتيسيرات

  •  يخصص من الأراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار - والتي لا يوجد أي نزاع بشأن ملكيتها، والاختصاص في التصرف فيها، وذلك في المناطق الصناعية، والسياحية، والمجتمعات العمرانية، وأراضى الاستصلاح الزراعي - نسبة لا تقل عن 10 %، وذلك لإقامة المنشآت الصغيرة، والمتناهية الصغر، ويتم تزويد هذه الأراضي بالمرافق وتقسيمها، وتخطيطها وطرحها للراغبين في إقامة تلك المنشآت، وتحدد الجهات صاحبة الحق في التصرف في هذه الأراضي مندوبين عنها في وحدات الصندوق، مزودين بخرائط الأراضي المتاحة، وبيانات كافية، ونشرة بشروط البيع والانتفاع ونماذج العقود، ويكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر، ويحدد سعر بيع تلك الأراضي في حدود تكلفة توصيل المرافق، ولصاحب المنشأة شراء الأراضي بها بمقابل سنوي لا يزيد على 50% من الثمن المقدر لها، وينشئ الصندوق قاعدة معلومات على الأراضي المتاحة للتصرف تتضمن الموقع، والمساحة والسعر، والشروط اللازمة للتعاقد والتصرف، ويتم تحديث هذه البيانات بصفة دورية، ويتيح الصندوق ووحداته لأصحاب المنشآت الاطلاع على تلك المعلومات بكافة الوسائل، ويعلن عما يرد إليه من تعديلات في المساحات المعروضة وأسعارها.
  •  يسدد صاحب المنشأة الصغيرة لوحدات الصندوق نسبة 1% من رأس المال، بحد أقصى خمسمائة جنية، ومائتي جنية بالنسبة للمنشأة المتناهية الصغر، من تحت حساب الرسوم، ومقابل الخدمات التي تقدم من جميع الجهات الحكومية . وتحصل لحسابها وذلك عند استلام الترخيص المؤقت ببدء النشاط.
  •  يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشآت الصغيرة، والمتناهية الصغر مباشرة، أو من خلال الذين يستعين بهم، العديد من الخدمات، وعلى الأخص التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة، وأفضل الأماكن وأحسن مصادر الشراء للآلات، والتجهيزات، وغيرها من المستلزمات، ويقوم بتزويد أصحاب المنشآت بدليل مبسط للسجلات الكمية، والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة، وتعريفهم بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشآت، وبالمعارف المحلية والدولية، والمعاونة على الاشتراك فيها ويساعدهم في الحصول على المعرفة، والتطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق، كما يخصص الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات، ويشجع وجود شركات تسويق قادرة على الوقوف على احتياجات السوق من السلع والخدمات وإرشاد صغار رجال الأعمال لإنتاجها، وشركات الرعاية والحضانة الفنية لمعاونة أصحاب المنشآت الصغيرة في الحصول على التصميمات لمنتجاتها، والتطوير المستمر لها، وإرشادهم لأفضل مصدر لشراء المستلزمات والخامات والآلات، وأماكن التأهيل للعمال. ويقوم بالتعاقد مع شركات التنمية العقارية بتنفيذ مخططات إقامة معارض الورش، والمنشأة بجوار المجتمعات العمرانية الجديدة أو في مناطق مكتملة المرافق، ويقوم بإنشاء مراكز التدريب لتأهيل أصحاب المنشآت أو إعداد الراغبين في إقامتها من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لحسن إدارة هذه المشروعات.
  •  يكون الترخيص بشغل الأماكن للمنشآت الصغيرة، والمتناهية الصغر، في الأماكن التي تخصصها الأحياء، وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.
  •  لا يجوز إيقاف نشاط أي منشأة صغيرة، أو متناهية الصغر، إداريًا، إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وفى هذه الحالة يخطر صاحب المنشأة بالمخالفة، وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف إذا انقضت هذه المدة دون إزالة مخالفة.
  •  تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة دائمة يرأسها أحد رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة على الأقل، ويشترك في عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية، وآخر عن الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويدعى للحضور صاحب الشأن، أو من يمثله، وممثل عن الجهة المتظلم منها وتختص اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من التاريخ إعلان صاحب الشأن، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ الإيقاف مؤقتًا حتى يفصل فيه، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في أي نزاع يقوم بين صاحب الشأن وأي من الجهات المشار إليها في هذا القانون، ولا يخل كل ذلك بحق اللجوء مباشرة إلى القضاء.

المصدر:

  • كتاب تعميق فكر العمل الحر/إصدار الصندوق الاجتماعي للتنمية
  • Currently 7833/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
183 تصويتات / 5008 مشاهدة
نشرت فى 9 أكتوبر 2008 بواسطة ayadina

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

16,484,283

التخطيط وتطوير الأعمال