يتم القيد بناء على طلب مقدم من الطالب أو من وكيله أو من الممثل القانوني للشخص الاعتباري من اصل وصورة ويقدم الطلب الأصلي للتسجيل مع صورة منه للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و يجب أن يشمل المعلومات التالية:

  •  اسم مقدم الطلب و اسمه التجاري.
  •  عنوان مقر نشاطه.
  •  نوع النشاط و التجارة.
  •  العلامة التجارية.
  •  المنتجات التي يرغب مقدم الطلب في تصديرها مع العلم أن البيانات المشار إليها لابد أن تكون متفقة مع البيانات الثابتة في السجل التجاري .

ترفق الوثائق التالية مع الطلب:

بالنسبة للمصدر الفردي:

  •  صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
  •  مستخرج من السجل التجاري موضحا به نوع النشاط، وراس المال (لا يقل عن 3000جنية) وتاريخ بداية التسجيل.
  •  صحيفة الحالة الجنائية حديثة لم يمض على استخراجها أكثر من 3 شهور موجهة للهيئة العامة للصادرات والواردات أو أي جهة حكومية.
  •  الرسوم والدمعات والمصاريف المقررة تسدد نقدا بخزينة الهيئة العامة .

بالنسبة للشركة:

  •  عقد الشركة المسجل الذي يثبت الشكل القانوني للشركة .
  •  مستخرج من السجل التجاري موضحا به نوع النشاط، وراس المال و المسئولين عن الإدارة والتوقيع.
  •  صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمسئول/المسئولين عن الإدارة والتوقيع بالشركة.
  •  صحيفة الحالة الجنائية لكل شريك مسئول.
  •  وبعد ذلك يصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قراره خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب بالقبول أو بالرفض .
  •  إقرار من كل الشركاء المتضامنين ومن لهم حق التوقيع عن الشركة بأنهم لا يعملون في الحكومة أو القطاع العام.
  •  إقرار عدم الإفلاس وعدم سبق القيد من له حق التوقيع عن الشركة.

أسباب انقضاء القيد وإلغاءه

يوقف نشاط المصدر طالما انقضى القيد في سجل المصدرين أو الغي ويختلف الانقضاء عن الإلغاء

الانقضاء يحدث في الأحوال الآتية:

  •  وفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص الاعتباري .
  •  بناء على طلب المصدر.
  •  انقضاء مدة القيد دون تجديد في الميعاد المحدد وال1ي يتعين أن يتم في نهاية كل خمس سنوات.

أما الإلغاء فإنه يتم بقرار مسبب في الحالات الآتية:

  •  مخالفة أحكام القانون 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 وتعديلاته.
  •  في حالة فقد المصدر لشرط من شروط الواجب توافرها للقيد في سجل المصدرين على انه يجوز الاكتفاء بإنذار المصدر أو إيقافه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة ولا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف أو الإنذار إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول حتى يتسنى له تقديم دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان إليه على عنوانه المثبت في السجل.
  •  في جميع الأحوال لا يجوز النظر في طلب إعادة القيد في سجل المصدرين إلا بعد مضي 3 سنوات من صدور قرار الإلغاء.

الرقابة النوعية على الصادرات

يمكن للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن تعتمد شهادات الفحص التي تصدر من جهات حكومية المختصة قانونا.

كما يمكن قبول طلب المصدرون فحص سلعهم المعدة التصدير بمحض اختيارهم ويستثنى من ذلك الحكم:

  •  ما يرد من ساع لتموين الفن الراسية في مواني المصرية.
  •  السلع المصدرة بغير قصد الاتجار بدون استيراد قيمته.
  •  مستلزمات الإنتاج المصدرة علي المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1998 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.

الفحص والإجراءات:

يتقدم المصدر أو من ينوب عنه بطلب الفحص إلى الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات المختص وفقا للنموذج المعد لهذا الشأن نموذج رقم 1 أو طلب فحص مجمع في حالة الفحص بالمواني على أن يتم سداد الرسوم الصادر بتحديدها قرار من وزير التجارة الخارجية.

  • Currently 334/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
117 تصويتات / 1892 مشاهدة
نشرت فى 3 فبراير 2009 بواسطة ayadina

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

18,038,842

التخطيط وتطوير الأعمال